أو ( 1 ) ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره
أو لا ( 2 ) يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما ؟ الظاهر عدم الاعتبار أما ( 3 ) عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل إنّ الوجوب لم يكن
شرح
صحيح لما تقدم من عدم إمكان التعبد بالأمر الغيري ومن أجل ذلك سيأتي من الماتن رحمه الله الإيراد عليه بقوله : ( ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبودية ) .
واستظهر بعض من عباراته : إنّ الواجب في المقدمة هو عنوان المقدمية لا ذات المقدمة يوصف كونها ممّا يتوقف عليها .
وهناك احتمال رابع في مراده ذكره المحقق النائيني رحمه الله على ما في تقريره وهو : إنّ قصد التوصل يكون شرطاً في خصوص المقدمة المحرمة ، فإنّها تكون محرّمة إلّا إذا جيء بها بقصد التوصل فإنّها تكون واجبة ، وفي كلامه ما يشهد عليه إلّا إنّ المعروف في مراده ما فهمه الماتن رحمه الله من كلامه .
( 1 ) إشارة إلى تفصيل صاحب الفصول رحمه الله وهو : إنّ حصول ذي المقدمة في الخارج يكون شرطاً في اتصافها بالوجوب ، فلو لم يترتب المطلوب يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب واشتهر هذا القول عند الأصوليين بالمقدمة الموصلة ، وهذا القول مبني على أنّ القيد مأخوذ في الواجب على خلاف صاحب المعالم رحمه الله فإنّه يرى إنّ القيد مأخوذ في أصل الوجوب .
( 2 ) هذا شروع في مناقشة التفصيلين بعد ما أجاب عن تفصيل المعالم ، وذكر : إنّ الصحيح على القول بالملازمة لا يعتبر في اتصاف المقدمة بالوجوب كلًا من الشرطين أعني : قصد التوصل وترتب الواجب عليها .
( 3 ) هذا شروع في الجواب عن تفصيل الشيخ قدس سره وملخصه : إنّ الغرض من