تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق وبعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض وإن ( 1 ) كان المنهي عنه على نحو الحقيقة والوصف بحاله وإن كان بواسطة أحدها إلّا إنّه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل ، ومما ( 2 ) ذكرنا
شرح
الثلاثة وكانت الوساطة لنفس العبادة من قبيل الواسطة في العروض ، أي كان من قبيل الوصف بحال المتعلق ، فالحكم هو حكم تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف الذي تقدم . ( 1 ) الصورة الثانية هي : أن يكون النهي متعلقاً بنفس العبادة حقيقة وكان الوصف بحال الموصوف وكانت الثلاثة من قبيل الواسطة في الثبوت ، يكون الحكم حكم تعلق النهي بنفس العبادة ، والمفروض إنّ العبادة بنفسها مبغوضة . ( 2 ) الأقسام الخمسة لتعلق النهي بالعبادة جارية في تعلّقه بالمعاملة فمثال تعلّقه بذات المعاملة : النهي عن البيع الربوي والنهي عن نكاح المحارم ، ومثال تعلقه بجزء المعاملة مثل النهي عن بيع الشاة بالخنزير ، ومثال تعلقه بالشرط مثل بيع العنب بشرط أن يعمل خمراً ، ومثال تعلقه بالوصف الملازم مثل بيع الحصاة والمنابذة ونكاح الشغار ، ومثال تعلّقه بالوصف الغير الملازم مثل نكاح المُحرِم . والحكم بالنسبة إلى فساد المعاملة في الأقسام الخمسة وعدم فسادها حكم الأقسام الخمسة في العبادة طابق النعل بالنعل ، كما إنّ حكم تعلق النهي أولًا بالمعاملة من أجل هذه الأمور الثلاثة هو الحكم بتعلقه بنفس العبادة من أجل الثلاثة بمالها من الصورتين ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام بتكراره في المعاملة .