تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وعدم ( 1 ) جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين ، وفيه : إنّه ( 2 ) لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفيد القطع ، ولو ( 3 ) سلّم فهو لا يكاد
شرح
وحرمة الصلاة عليها كذلك تحتمل إنّها مستحاضة تجب الصلاة عليها ، فالاستظهار بترك العبادة تغليب لجانب النهي . ( 1 ) الفرع الثاني : هو ما إذا علم المحدث بنجاسة أحد الإنائين إجمالًا فإنّه يجب عليه ترك التوضي بهما والتيمم للصلاة كما ورد في الخبر إنّه : ( يهريقهما ويتيمم ) « 1 » فإنّه أيضاً من تغليب حرمة الوضوء بالماء النجس على وجوب الطهارة المائية . ( 2 ) هذا شروع في الجواب عن المرجح : فقد أجاب عنه أولًا بوجهين من الجواب الإجمالي ثم أجاب بوجه ثالث تفصيلي عن الفرعين ، أمّا الوجه الأول من وجهي الجواب الإجمالي : إنّ الاستقراء إن كان تامّاً فإنّه يفيد القطع ومن هذه الجهة يكون حجةً وان كان ناقصاً فغاية ما يفيده : الظنّ ، وهو ليس بحجة كما سيأتي في محلّه ، والاستقراء المُدّعى في المقام هو من القسم الثاني فلا يكون معتبراً ؛ لعدم دليل يدل على اعتباره . ( 3 ) الوجه الثاني من الجواب الإجمالي إنّه : على تقدير تسليم حجيّة الاستقراء الظني إنّ الاستقراء لا يتحقق بموردين فقط بل لا بد له من موارد عديدة يحصل بها الظن الغالب .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 1 ص 124 ح 1 وص 116 ح 14 .