تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
في أنّ الصلاة في غيرها تضادها بناءً على أنّه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب ( اختياراً ) في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأموراً بها . الأمر الثاني ( 1 ) : قد مرّ في بعض المقدمات إنّه ( 2 ) لا تعارض
شرح
ولكن تقدم إنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فلا تكون الصلاة منهية ، وأمر الصلاة في خارج الغصب وإن كان أهم إلّا إنّه يمكن البناء على صحة المهم على القول بالترتب على ما تقدم من الكلام في صحة الترتب ، وعلى القول بعدم صحة الترتب فيمكن البناء على صحتها بمقتضى الملاك على مبنى الماتن رحمه الله . ويؤيده فتوى الأصحاب بصحة الصلاة في المغصوب لمن كان محبوساً فيه ، وما قيل من أنّ هذا الحكم ثابت بدليل خاص على خلاف القاعدة فيقتصر على خصوص مورد الاتفاق ، فضعيف ، كما إنّ ما نسب إلى المشهور من صحة الصلاة في الغصب في ضيق الوقت وبطلانها في سعة الوقت على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر أيضاً لا يمكن مساعدته وإن لم يخلو عن وجه .

الأمر الثاني [ صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ]

( 1 ) المذكور في هذا الأمر أمور ثلاثة : مترتب بعضها على بعض . ( 2 ) هذا أمر الأول وقد تقدّم في المقدمة التاسعة من مقدمات المسألة إنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ليس من صغريات باب التعارض ، بل هي من صغريات باب التزاحم وقد ذكر الفرق بين البابين هناك .