تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والصيام ( 1 ) في السفر وفي ( 2 ) بعض الأيام ، بيان الملازمة إنّه لو لم يكن تعدد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار ، والجواب ( 3 ) عنه : أمّا إجمالًا فبأنّه ( 4 ) لا بدّ من
شرح
( 1 ) هذا مثال لاجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الحرام ، بناءً على أنّ محل الكلام يعم الحرمة التشريعية فالصيام في السفر حرمته تشريعية وليست بذاتية كما هو التحقيق . ( 2 ) اجتماع الواجب أو المستحب مع الكراهة مثل : صوم الواجب أو المستحب في يوم عاشوراء ، واجتماعهما مع الحرمة مثل : صومهما في يوم العيدين . ( 3 ) أجاب عن الدليل أولًا بجواب إجمالي ببيانين وثانياً بجواب تفصيلي وأجاب المحقق النائيني رحمه الله إجمالًا ببيان ثالث على طبق نظره وهو لا بدّ أن تكون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي العموم من وجه ، والموارد التي ذكرت في الدليل تكون النسبة بين متعلقي الحكمين العموم والخصوص المطلق فلا ينبغي جعلها من موارد الاجتماع « 1 » . ( 4 ) هذا بيان الأول للجواب الإجمالي وقد ثبت في محلّه إنّ الدليل الظني
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول : ج 1 ص 434 .