العاشر : إنّه ( 1 ) لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضاً وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلّا إنّه لا معصية عليه وأمّا عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر مطلقاً في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له وأمّا فيها فلا مع
شرح
الدليلين الغير المعيّن فهو من باب التعارض ( سواء قلنا بجواز الاجتماع أم قلنا بامتناعه ) ، وإن لم يحرز كل من الأمرين فإن قلنا بالجواز في مسألة الاجتماع يكون من باب الاجتماع ، وإن قلنا بالامتناع في المسألة فإن كان من موارد الجمع العرفي يحمل الأظهر منهما على الحكم الفعلي والظاهر على الحكم الاقتضائي ، وإن لم يكون من موارد الجمع العرفي لا بدّ من معاملة التعارض بينهما .
وخالف فيما ذكره ما جاء في تقريرات الشيخ رحمه الله وهو : لزوم البناء على التعارض إن قلنا بالامتناع ، وعلى أنّه من باب الاجتماع إن قلنا بالجواز من دون تفصيل في ذلك ، وسيأتي في الأمر الثاني من تنبيهات المسألة تتمة لهذا الكلام فراجع .