تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يكون التخيير بينهما كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقلًا ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعياً ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى . ووقوع ( 1 ) الموسع فضلًا عن إمكانه ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات ، ثم إنّه ( 2 ) لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد
شرح
الواجبات الموسّعة يكون شرعياً بمقتضى توسعة الشارع للوقت ، ويكون التخيير بين أفرادها كالتخيير بين خصال الكفارات . وأورد عليه في العبارة : بأنّ حال التخيير بين الأفراد الطولية حال التخيير بين الأفراد العرضية ، فكما إنّ التخيير بين الأفراد العرضية عقلي وهناك غرض واحد قائم بالجامع الواجب ، ونسبة الأفراد إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كذلك الحال في الأفراد الطولية وإنّ المكلّف به هو الجامع لجميع الأفراد العرضية والطولية . ( 1 ) وقع البحث في إمكان الواجب الموسع وقوعاً كما وقع البحث في وقوعه ، وأمّا الإمكان الذاتي فلا ريب فيه من أحد وقد ذكروا في المطولات وجوهاً لاستحالته وقوعاً ، عبّر عنها في المنن بالتسويلات منها : إنّ ترك الموسع جائز في الوقت الأول والثاني وهكذا ، وهذا ينافي تعريف الوجوب : ( طلب الفعل مع المنع من الترك ) ، والجواب : إنّه يجوز الترك إلى البدل والمنافي له ما كان لا إلى البدل ويدلّ على وقوعه فضلًا عن إمكانه وقوعه بوفور في الشرعيات والعرفيات ، فالبحث عن الإمكان معه لغو . ( 2 ) هذا هو البحث اللائق في التكلّم عنه : هل لدليل الموقت دلالة على أنّ