تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
تذنيب : ( 1 ) لا يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا ، وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدّس سرّه في الواجب المشروط لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي تصريحه بأنّ : لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة ، وأمّا ( 2 ) الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على
شرح

[ تذنيب كيفية اطلاق الواجب المنجز ]

( 1 ) هذا التذنيب لبيان : إنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط هل يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز لأنّه لا وجوب إلّا بعد حصول الشرط ؟ ذكر : أنّه إن كان إطلاقه بلحاظ حال حصول الشرط يكون على نحو الحقيقة سواء أرجعنا الشرط إلى مدلول الهيئة أو إلى مدلول المادّة ؛ لما عرفته في مبحث المشتق من أنّ إطلاقه بلحاظ حال التلبّس يكون على نحو الحقيقة ، وإن كان بلحاظ حال قبل حصول الشرط فعلى مختار الشيخ قدّس سرّه من رجوع القيد إلى المادّة وإنّ مفاد الهيئة مطلق أي : إنّ الوجوب حالي والواجب استقبالي يكون أيضا حقيقة لأنّه في حال الإطلاق يكون متلبّسا بالوجوب حقيقة وإنّ المستقبل هو ظرف الواجب لا الوجوب ، ومجاز على مسلك المشهور والمختار لعدم تلبّس المادّة بالوجوب قبل حصول الشرط بعلاقة الأول أو المشارفة مثل قوله تعالى :« إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً »« 1 * » إذ لا وجوب قبل حصول الشرط بعد فرض رجوع القيد إلى مفاد الهيئة وإنّ الوجوب يكون مقيّدا بالشرط . ( 2 ) أي : إنّ استعمال صيغة افعل مع الشرط يكون على نحو الحقيقة على كلّ حال أي حالي التلبّس والنطق وسواء رجع القيد إلى الهيئة أم إلى المادة ؛ لأنّ
هامش
( 1 * ) اليوسف : 36 .