تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى : المطلق والمشروط وقد ( 1 ) ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود ، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس مع ( 2 ) أنّها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحدّ ولا بالرسم ،
شرح

[ الأمر الثالث ] في تقسيمات الواجب المطلق والمشروط

[ ومنها : تقسيمه إلى : المطلق والمشروط ]

( 1 ) يقع الكلام في أمور أحدها : في تعريفهما فقد ذكروا لكل منهما تعريفات فعن عميد الدين تعريفهما بأنّ الواجب المطلق : هو ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العلم والقدرة والبلوغ ، والمشروط : بخلافه ، وعن آخر أنّ الواجب المطلق : هو ما لا يتوقف تعلّقه بالمكلّف على أمر غير حاصل والمشروط بخلافه ، والتعريف المشهور هو إنّ الواجب المطلق : ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمشروط : هو ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، ثم أخذوا في الإطالة في الطرد ( المنع للأغيار ) والعكس ( الجمع للأفراد ) الكاشف عن أنّهم في مقام التعريف الحقيقي لأنّ الطرد والعكس معتبران في التعاريف الحقيقية . ( 2 ) إنّ الماتن رحمه اللّه يرى أنّ التعاريف خصوصا التعاريف المذكورة في المصطلحات العلمية كلّها تعاريف لفظية وليست بحقيقية ، وصرّح بذلك هنا وفي بحث العام والخاص وفي بحث الاجتهاد والتقليد ؛ لأمرين أحدهما : إنّ كنه الأشياء لا يعرفه إلّا علّام الغيوب والثاني : المعتبر في التعريف الحقيقي أن