فالحريّ ( 1 ) أن يقال : أنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه وإلّا فمشروط كذلك ، وإن كانا بالقياس إلى شيء آخر بالعكس ثمّ ( 2 ) الظاهر أنّ الواجب المشروط كما أشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة أنّ ظاهر خطاب :
شرح
( 1 ) هذه ثمرة كون الوصفان إضافيان وهو : أنّ الواجب إذا لاحظناه مع شيء كالصلاة مثلا بالنسبة إلى الطهارة وجدنا أنّ وجوبه لم يكن مشروطا به علمنا أنّه مطلق بالنسبة اليه ، وإن علمنا بأنّ وجوبه مقيّد به كالوقت مثلا علمنا أنّه مشروط بالإضافة اليه ، وقد نرى واجبا بالنسبة إلى أمر يكون مشروطا وبالنسبة إلى أمر آخر لم يكن مشروطا والواجب الآخر يكون بالعكس فالصوم بالنسبة إلى الحريّة واجب مطلق وبالنسبة إلى عدم المرض مشروط ، والزكاة بعكس الصوم فإنّها بالنسبة إلى عدم المرض واجب مطلق وبالنسبة إلى الحريّة مشروطة .