تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الحادي عشر : الحق وقوع الاشتراك ؛ ( 1 ) للنقل ( 2 ) والتبادر ( 3 ) وعدم صحّة السلب ( 4 )
شرح

الأمر الحادي عشر في الاشتراك

( 1 ) الكلام في الاشتراك اللفظي وهو كون اللفظ موضوعا لأكثر من معنى ولم تكن المعاني تحت جامع واحد ، فكل معنى يكون موضوعا مستقلا في مقابل الاشتراك المعنوي الّذي يكون المعاني تحت جامع واحد وإنّ اللفظ يكون موضوعا للجامع . ثمّ إنّه وقع الخلاف في إمكان المشترك اللفظي الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية أي لا يترتب على وجوده وعدمه في الخارج محذور في مقابل من قال : باستحالته كما سيأتي وقيل : بوجوبه والقول الرابع : التفصيل بين القرآن وغيره . والماتن رحمه اللّه ادّعى وقوعه وبإثبات وقوعه يثبت الإمكان واستدل بأمور ثلاثة : ( 2 ) هذا هو الدليل الأوّل وهو : تنصيص أهل اللغة ، فقد نصّوا بأنّ لفظ العين مشترك بين معاني متعددة وكذلك القرء ، وذكرنا : أنّ تنصيص أهل اللغة أي الخبراء في الفنّ لا أصحاب القواميس من علائم الحقيقة . ( 3 ) هذا هو الدليل الثاني وهو : إنّ المعاني المتعددة ينسبق إلى الذهن عند الإطلاق وعدم وجود قرنية معيّنة ، وقد عرفت : أنّ التبادر من علائم الوضع . ( 4 ) هذا هو الدليل الثالث وهو : عدم صحة السلب بالنسبة إلى كل من المعاني فلا يصح أن يقال : بأنّ الذهب ليس بعين أو إنّ الطهر ليس بقرء وهكذا ، وهذا أيضا من علائم الوضع .