[ الثالث الشبهة غير المحصورة . . . ]
ص 223 ( الثالث : أنّه قد عرفت . . . إلخ ) . وبالجملة ، التكليف المعلوم بالإجمال إن كان فعليّا من كلّ جهة بوجود الإرادة والقدرة والابتلاء وعدم المانع من عسر ونحوه وجب الاحتياط من دون فرق بين المحصور وغيره ، إلّا أنّ الغالب طروّ هذه الأعذار في غير المحصور ، لكنّه لا يوجب الفرق فيما هو المهمّ من وجوب الاحتياط .
ص 223 ( نعم ، ربما يكون كثرة الأطراف في مورد . . . إلخ ) . كاشتباه غنم محرّم في القطيع ، أو اشتباه القبلة في كلّ طرف ، فإنّه يوجب عسر الإتيان أو الاجتناب أو حصول الضرر أو العجز أو الخروج عن القدرة أو الابتلاء .
ص 223 ( وليس بموجبة لذلك في غيره . . . إلخ ) . كاشتباه فاكهة محرّمة بين مقدار من الفاكهة أو اشتباه دجاجة واجبة الذبح بين عدّة دجاجات فإنّ الكثرة في مثل ذلك لا يورث عسر الارتكاب أو الاجتناب بالفرض .
ص 223 ( كما أنّ نفسها أي نفس الأطراف ربما تكون موجبة لذلك أي لعسر الاحتياط ولو كانت الأطراف قليلة في مورد آخر ) مثلا الاحتياط عند تردّد النجس بين ماءين لا يكون موجبا للعسر للتمكّن من الاستفادة من ماء ثالث على تقدير الحاجة ويكون موجبا له في مورد آخر كما إذا انحصر الماء في المشتبهين واتّفقت الحاجة إلى الشرب .
ص 224 ( ولو شكّ في عروض الموجب . . . إلخ ) . بأن يشكّ مثلا في أنّه يضطرّ بشيء من هذه المياه المحصورة أو غير المحصورة أم لا ، فإن كان دليل التكليف لفظيّا ك ( اجتنب عن النجس ) تمسّك بإطلاق الخطاب ويحتاط وإن كان لبّيا من عقل أو إجماع أو سيرة جرت البراءة للشكّ في التكليف .
ص 224 ( وما قيل في ضابط . . . إلخ ) . قيل : غير المحصور ما يعسر عدّه في زمان قليل كالألف . وفيه : أنّ أغنام القرية يعدّ غير محصور عرفا