تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ وتعيّنه فان أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام « وعليه لا اشكال فيه - ولا كلام « فصل » لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات انما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها وإلّا فربما يدعى الاجماع
شرح
( و ) ان أشكل : بأن هذا الجمع إذا كان ممكنا فيكون لازما - كما سبق - فلا يصح أن يعبر عنه بأنه أولى : فيجاب عنه : بأنه ( لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه ) اي لزوم هذا الجمع ( حينئذ ) اي حين إذ يمكن عرفا ( وتعينه ) عطف على « لزومه » ( فان أولويته من قبيل الأولوية في أولى الارحام ) في قوله تعالى :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » *فان المراد من الأولوية التعينية لا على نحو الأفضلية ( وعليه ) اي على هذا التوجيه ( لا اشكال ) يبقى ( فيه ) اي في قول القائل المزبور ( ولا كلام ) لأنه يرجع إلى ما سبق منّا من التوجيه واللّه سبحانه العالم .

فصل في بيان القاعدة الثانوية عند تعارض الاخبار

( لا يخفى أن ما ذكر ) في الفصل السابق ( من قضية التعارض بين الامارات ) وان الأصل سقوط كلا المتعارضين عن الحجية ( انما هو بملاحظة القاعدة ) العقلية الأولوية ( في تعارضها وإلّا ف ) نقول : بمقتضى القاعدة الثانوية ( ربما يدعى ) قيام الدليل شرعا مثل ( الاجماع )