بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل اما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع اجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى « فصل » التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلّا انه
شرح
المتعارضة ( بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ ) اي حين إذ لم يمكن التوفيق بينها ( لا معنى للتعبد بالسند في الكل ) وذلك ( اما للعلم بكذب أحدهما ) اي أحد المتعارضين وانه لا واقعية له ( أو لأجل انه لا معنى للتعبد ) من الشارع للمكلفين ( بصدورها ) بمعنى ان هذه الأخبار كلها حجة وصادرة ( مع اجمالها ) الناشئ من تعارضها ( فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ ) فيعارض اصالة حجية هذا سندا - أصالة حجية ذاك سندا ( كما لا يخفى ) إذ لا يمكن حجية كليهما ليأتي دور المرجحات أو التخيير .