تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو اظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر وبالجملة : الأدلة في هذه الصورة وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها - إلّا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين ولا فرق فيها
شرح
هو ظاهر في مورد الخاص ( والخاص ) الذي هو نص في مورده أو اظهر فيه من دلالة العام عليه ( و ) كذلك ( المطلق والمقيد ) فالخاص والمقيد نصّان غالبا فيرفع بهما ظهور العام والمطلق ( أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر ) والآخر ظاهرا في المورد فقط ( حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر ) الذي هو الظاهر - . ( وبالجملة : الأدلة في هذه الصورة ) التي سبق ذكرها ( وان كانت متنافية بحسب ) ظاهر ( مدلولاتها إلّا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الاثبات ) واللفظ ( بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ) حيث لا يدرون أيها المقدم وأيها المؤخر ( بل بملاحظة المجموع ) من الأدلة ( أو ) بملاحظة ( خصوص بعضها يتصرف في الجميع ) كما في مثال : « افعل ولا تفعل » ( أو في البعض ) كما في مثال : « اغتسل ولا بأس بترك الغسل » ( عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين ) بدوا ( ولا فرق فيها ) أي في تلك الموارد التي نفينا التعارض عنها