هذا مع احتمال أن يقال : انه ليس قضية الحجية شرعا الا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الامارة نفي حكم الأصل حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه
شرح
بحكم الشرع ينافيه لزوم العمل على خلاف الامارة الذي هو مقتضى الأصل المستفاد من قوله : « كل شيء لك حلال » فيما لو تخالف مؤدي الامارة والأصل فطرد الامارة للأصل من طريق الطريق كما لا يخفى - .
( هذا ) طريق أولي لبيان تقديم الامارة على الأصل ( مع احتمال أن يقال « في بيان طريق ثانوي وهو : ( انه ليس قضية الحجية ) للامارات ( شرعا الا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا ) لا شرعا - الذي كان في الوجه الأول بمعنى أن العقل يرى التنجيز والاعذار لدى اعطاء الشارع الحجية للامارة ( و ) حينئذ فليس إلا ( تنجز الواقع مع المصادفة ) من الامارة ( وعدم تنجزه ) مع كونه عذرا ( في صورة المخالفة ) له - ( وكيف كان ) معنى جعل الامارة هو جعل الحكم أو جعل الحجية ( ليس مفاد دليل الاعتبار ) في الامارة ( هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ) بين مفاد دليل اعتبار الامارة ومفاد دليل اعتبار الأصل ( ويكون مفاده ) أي مفاد دليل الاعتبار ( في الامارة نفي حكم الأصل حيث إنه ) أي حكم الأصل ( حكم الاحتمال ) الذي قال دليل الامارة « الغه » ( بخلاف مفاده ) أي مفاد دليل الاعتبار ( فيه ) أي في الأصل أي لا يكون مفاده في الأصل