تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك والظاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليله
شرح
أي المشكوك مما له حالة سابقة فهو ( ليس منها ) أي من هذه العناوين الثلاث وهي : المشكل والمجهول والمشتبه ( بعنوان ما طرأ عليه ) من طريق اخبار باب الاستصحاب ( من ) حرمة ( نقض اليقين بالشك ) فهو من طريق هذه الأخبار خرج عن هذه العناوين الثلاث فهو طاهر ظاهرا كما لا يخفى ( والظاهر من دليل القرعة ) الحاكم بأنها لكل أمر مجهول ( ان يكون ) موردها المجهول والمشتبه والمشكل ( منها ) أي من هذه الأمور الثلاثة ( بقول مطلق ) أي سواء كان الجهل به بعنوانه الواقعي أم بعنوانه الظاهري ( لا ) واقعا فقط ( في الجملة ) لأنه الظاهر من اطلاق دليلها ( فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض ) لليقين بالشك ( الصادق عليه ) اي على هذا المورد المشتبه ( حقيقة ) قيد للصادق ( رافع لموضوعه ) اي لموضوع دليل القرعة ( أيضا ) أي كما يرفع موضوعه سائر القواعد والامارات مع أن تلك القواعد أيضا ظاهرية ولا ترفع الجهل بالواقع فكما أنه لو شك في شيء كانت قاعدة اليد جارية فتقدم هذه القاعدة على القرعة مع أنها قاعدة ظاهرية كذلك يقدم الاستصحاب عليها ( فلا بأس برفع اليد عن دليلها ) أي القرعة ( عند دوران الامر بينه ) اي بين رفع اليد عن دليلها ( وبين رفع اليد عن دليله )
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 240 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي