تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منتهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك . « خاتمة » لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين
شرح
( فلا وجه له ) وذلك ( لما عرفت من أنه ) مع وجود الامارة ينطرد موضوع الاستصحاب بالمرة فهو من قبيل التخصص حيث ( لا يكون مع الاخذ به ) أي بدليل الامارة ( نقض يقين بشك ) بل نقض يقين بيقين ( لا انه ) من باب التخصيص أي الخروج حكما لا موضوعا بحيث لا يكون العمل بالامارة في مورد الاستصحاب نقض يقين بشك إلّا أنه ( غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك ) فتأمل فيما ذكرناه جيدا .

[ خاتمة في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين ]

( خاتمة ) أي خاتمة مباحث الاستصحاب ( لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ) فلو كان في المقام احتياط أو براءة أو تخيير عقلية كانت أو شرعية وكان في البين استصحاب فهل يقدم الاستصحاب عليها أو تقدم الأصول الآخر عليه ؟ ( وبيان التعارض بين الاستصحابين ) وان أيهما بكون مقدما على الآخر مثلا : لو غسل يده في الماء المشكوك الكرية مع كون الماء سابقا كرا فاستصحاب نجاسة اليد يقول بالنجاسة واستصحاب كرية الماء يقتضي الطهارة فهل يقدم الاستصحاب الأول أم الثاني ، فالكلام يقع في مقامين .