فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب امارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين وعدم رفع اليد عنه مع الامارة على وفقه ليس لأجل ان لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة ، لا يقال : نعم هذا لو اخذ بدليل الامارة في مورده ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الاخذ بدليلها
شرح
( فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب امارة معتبرة على خلافه ) أي خلاف الاستصحاب ( ليس من نقض اليقين بالشك ) الذي نهي عنه في خطاب « لا تنقض » » ( بل ) نقض اليقين ( باليقين ) الحاصل من الامارة ، فان المراد من اليقين ليس إلا الحجة لا اليقين الذي هو حالة نفسانية فإذا قامت الامارة فقد تيقنا بالحكم وبهذا اليقين نرفع اليد عن اليقين السابق ( وعدم رفع اليد عنه ) أي عن اليقين السابق ( مع الامارة ) التي تكون ( على وفقه ) أي وفق الاستصحاب بأن كان مؤدى الاستصحاب والامارة واحدا فإنه حينئذ لا يعمل بالاستصحاب بل بالامارة التي في المقام ( ليس لأجل ان لا يلزم نقضه ) أي نقض اليقين ( به ) أي بالشك ( بل ) عدم نقض اليقين السابق مع الامارة على وفقه ( من جهة لزوم العمل بالحجة ) الموجودة في المقام وهي الامارة ففي كلا الموردين مورد مخالفة الامارة للاستصحاب ومورد موافقتها له العمل يكون بمفاد الامارة لا الاستصحاب .
( لا يقال : نعم هذا ) حق وصحيح ( لو اخذ بدليل الامارة ) التي تكون ( في مورده ) بأن تكون معتبرة مطلقا ولو في مورد الاستصحاب ( ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ) أي بدليل الاستصحاب ( و ) لم ( يلزم الاخذ بدليلها ) اي بدليل الامارة - .