تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
كيف ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبه الا من باب الاحتياط فافهم
شرح
الوجوب قطعا . و ( كيف ) يتصادم الاحتياط في النافي والاحتياط في المثبت ( و ) الحال أنه ( يجوز الاحتياط فيها ) أي في المسألة الفرعية ( مع قيام الحجة النافية ) للتكليف بحيث يقطع بعدم التكليف بالمرة ومع ذلك يجوز الاحتياط بالاتيان ( كما لا يخفى ) لان الحكم الواقعي مجهول حتى مع قيام الحجة ( فما ظنك ) حين إذا جاز الاحتياط بالفعل مع قيام الحجة على عدم وجوبه ( بما لا يجب الأخذ بموجبه ) وهو الظن المشكوك الاعتبار فإنه لا يلزم الاخذ به ( الا من باب الاحتياط ) الآني من قبل كون النتيجة مهملة لا يعلم أن أي ظن هو حجة فيلزم الأخذ بجميع الأطراف احتياطا . ضرورة انه إذا ظن عدم وجوب شيء فمعنى حجية الظن حينئذ انه لا يتعين عليه فعله فإذا اختار فعله فيجب عليه ان يوقعه لا على وجه الوجوب كما لو لم يكن هذا الظن ، وكان غير واجب بمقتضى الأصل ، وليس معناه أنه يجب أن يقع الفعل على وجه عدم الوجوب ضرورة عدم اعتبار قصد عدم الوجوب في الافعال الغير الواجبة ( فافهم ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ضعف الرد الثاني فان القائل بالمعمم الثالث لم يعلم منه القول بالاحتياط حتى في النافيات كي بتوجه اليه هذا الرد وعليه فينحصر الجواب عنه بالرد الأول فقط دون غيره كما هو واضح .