حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله لان الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته نعم لو دار بين كونه جزء ومقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه
شرح
كسائر المستحبات المأخوذة في الواجب من القنوت والأذكار وغيرهما ( حيث ينطبق الواجب ) الواقعي الذي هو لا بشرط بحسب مقام التحقق ( على المأتي ) به ( حينئذ ) أي حين إذ يدور امر الزائد المشكوك الزيادة بين كونه جزء للماهية أو جزء للفرد ( بتمامه وكماله ) وذلك ( لأن ) الكلي ( الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته ) الفردية في حال أن مشخصات الفرد لا ربط لها بالكلي بما هو كلي قطعا ( نعم لو دار ) أمر الزائد المشكوك ( بين كونه جزء ) لماهية متحدة اجزاؤها بحسب الوجود ( و ) بين كونه امرا مغاير الوجود مع الكل المأمور به ( مقارنا ) له في الوجود ( لما كان ) الواجب الواقعي ( منطبقا عليه ) أي على المأتي به المحتوى على المقارن الخارجي ( بتمامه ) وكماله ( لو لم يكن ) هذا المشكوك الزيادة في الواقع ( جزء ) بل كان في الواقع أجنبيا مقارنا ( لكنه ) مع ذلك أي مع عدم الانطباق عليه ( غير ضائر ) بالانطباق الاجماعي ( لانطباقه ) الكلي وهو الواجب الواقعي ( عليه ) أي على الفرد المأتي به ( أيضا ) أي حتى ( فيما لم يكن ذاك الزائد ) المشكوك الزيادة ( جزء ) فان الكلي لا تمنعه الزيادة في الفرد عن الصدق عليه ( غايته ) أي غاية ما في الأمر يكون انطباق لواجب على المأتي به ( لا بتمامه ) حيث يشمل هذا الجزء الزائد المشكوك ( بل ) الانطباق يكون حاصلا ( ب ) سبب ( سائر أجزائه ) المحرزة الجزئية وهي التسعة اجزاء فيما لو لم تكن جلسة الاستراحة جزء على