كما لا يخفى ، ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف لو كان وإلّا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف « الرابع » انه انما تجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه
شرح
ضرر ( كما لا يخفى ) ذلك على المتأمل .
( ولو شك في عروض الموجب ) لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال كما لو كان أطراف العلم كثيرة لكنا شككنا في أن الكثرة وصلت إلى حد العسر أم لا أو علمنا أن الكثرة وصلت إلى حد العسر لكنا شككنا في أن مثل هذا العسر رافع للتكليف أم لا لوضوح ان كل عسر لا يوجب رفع التكليف ( فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف ) المنعقد له قبل العروض ( لو كان ) هناك اطلاق منعقد له ( وإلّا ) أي في صورة عدم انعقاد الاطلاق لدليل التكليف ( فالبراءة ) عن التكليف هي المرجع وذلك ( لأجل الشك في التكليف الفعلي ) وان هذا المورد هل هو مشمول له أولا فالأصل عدمه إذ لا اطلاق لدليل التكليف حتى يقف امام الأصل ولا سابقة له حتى تستصحب ( هذا هو حق القول في المقام ) كما هو مختار المصنف ( و ) سائر ( ما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف ) فراجع ما ذكر في المطولات .