تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
إلّا انها تعارض بما هو أخص أو اظهر ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نص وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على أنه للارشاد فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه
شرح
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ( إلّا انها ) أي اخبار الاحتياط ( تعارض بما هو أخص ) منها ( أو اظهر ) بمعنى أن ما يدل على البراءة في الشبهة التحريمية أخص مما يدل على وجوب الاحتياط في الشبهة بما هي فان الشبهة بما هي عنوان عام والشبهة التحريمية من بينها عنوان خاص والخاص يخصص العام وأدلة البراءة في لسانها على الإباحة اظهر من أدلة الاحتياط في لسانها على وجوبه في الشبهات والأظهر مقدم على الظاهر ( ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص ) مما دل على وجوب الاحتياط في الشبهة بما هي فان ذاك عنوان خاص وهذا عنوان عام والعام يخصّص ( بل هو ) أي ما دل على حليّة المشتبه ( في الدلالة على الحلية نص ) صرح لا يحتمل غيرها نظير قوله عليه السلام : « كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه » ( وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط ) فلا بد من تقديم النص على الظاهر . ( مع ) هذا كله ف ( ان هناك ) أي في اخبار الاحتياط ( قرائن دالة على أنه للارشاد ) المطلق لا ان وجوبه مولوي الزامي ( فيختلف ايجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد اليه ) في كون بعضه واجبا وبعضه مستحبا ، فان ما يرشد اليه ان كان واجبا كالشبهة في أطراف العلم الاجمالي كان الاحتياط واجبا لحكم العقل بذلك ، وان كان ما يرشد اليه مستحبا - كالشبهة البدوية - كان الاحتياط مستحبا