تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك ، ضرورة عدم تفاوت بينهما بذلك أصلا فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى وقد أشرنا اليه سابقا ويأتي إن شاء اللّه مفصلا
شرح
( في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به ) اي بالتكليف كما في الشبهة غير المحصورة ( أو ) مع ( احتماله ) اي احتمال التكليف كما في الشبهة البدوية مع التفات المكلف إلى امكان وجود التكليف في هذا المورد الذي يجري الأصل فيه ( أو بدون ذلك ) القطع أو الاحتمال كما في الشبهة البدوية مع غفلة المكلف عن امكان وجود التكليف الواقعي فيه أو علمه بعدم التكليف - جهلا مركبا - فما كان جواب المناقضة بين الحكم الواقعي والظاهري في الشبهة البدوية وغير المحصورة هو جواب المناقضة بين الحكمين في الشبهة المحصورة . والذي يدل على ذلك هو ( ضرورة عدم تفاوت بينهما ) اي بين الشبهة البدوية وغير المحصورة وبين الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ( بذلك ) اي بوجود العلم في الثاني دون الأول ( أصلا فما به التفصي عن المحذور ) اي محذور المناقضة ( فيهما ) اي في الشبهة البدوية وغير المحصورة ( كان به التفصي عنه ) أي عن المحذور ( في القطع به ) اي بالتكليف ( في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى ) ذلك على المتأمل . ( وقد أشرنا اليه ) اي إلى التفصي عن محذور المناقضة ( سابقا ) في ذيل الأمر الرابع ( ويأتي إن شاء اللّه مفصلا ) في بيان جعل الامارات وحاصل : الجواب هو أن الحكم الواقعي فعليا تعليقيا - بمعنى إنه لو علم به لتنجّز فمع عدم العلم لا تنجز وحينئذ فلا يريده المولى منه فعلا