أيضا لامتناعهما كما إذا علم اجمالا بوجوب شيء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة وان أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية ممكنة
و
شرح
الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية عملا ( أيضا لامتناعهما ) أي المخالفة العملية والموافقة العملية حيث لا يقدر المكلف على احرازهما معا لتعذر ذلك عليه ( كما إذا ) فقد العلم التفصيلي بالتكليف بان ( علم اجمالا بوجوب شيء أو حرمته ) فإنه لا يتمكن من الموافقة العملية القطعية لعدم امكان اجتماع النقيضين أي كونه فاعلا وتاركا ولا المخالفة العملية القطعية لعدم امكان ارتفاع النقيضين أي كونه غير فاعل وغير تارك ( للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد له والاعتقاد به ) اجمالا ( بما هو الواقع والثابت وان لم يعلم ) تفصيلا ( انه الوجوب ) وحده ( أو الحرمة ) وحدها ( وان أبيت إلا عن لزوم الالتزام به ) أي بالحكم ( بخصوص عنوانه ) وأن الدليل انما يدل على لزوم الالتزام التفصيلي ولا تكفي الإشارة العقلية إلى ما هو الواقع على نحو الاجمال ( لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ) بمعنى انه لم يعلم بالحكم إلا اجمالا ( ممكنة ) وعليه فيقع التلازم بين العمل والالتزام فحيث أمكنت الموافقة العملية أمكنت الالتزامية وبالعكس .
( و ) ان أشكل : بأنه كما يكون الشخص اما فاعلا واما تاركا فأي مانع من أن يلتزم أما بالفعل أو بالترك فإنه يجاب عنه : بأنه لو لم