تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
« فصل » هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما أقوال
شرح

فصل : [ في بيان حجية الظن حال الانسداد ]

في بيان أن الظن في حال الانسداد مطلقا يكون حجة اي سواء تعلق بالطريق أو الواقع أو خصوص الظن المتعلق بالطريق حجة فقط أو الظن المتعلق بالواقع حجة فقط فيه خلاف يتضح من قوله : ( هل قضية ) اي مقتضى ( المقدمات ) اي مقدمات دليل الانسداد الخمسة السابقة ( على تقدير سلامتها ) من الايراد وتماميتها ( هي حجية الظن بالواقع ) اي بالحكم الشرعي الفرعي مثل ان يحصل الظن بوجوب غسل الجمعة أو بوجوب الاستعاذة في الصلاة ونحو ذلك فمتى حصل الظن بالوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية كان هذا الظن - بعد انسداد باب العلم والعلمي - حجة كما اختاره شريف العلماء أستاذ الأنصاري وقبله المحقق البهبهاني والمحقق القمي وصاحب الرياض ( أو ) حجية الظن ( بالطريق ) وهو المسألة الأصولية مثل أن يحصل الظن بحجية خبر الواحد الثقة أو بحجية الظواهر ونحو ذلك كما اختاره المحقق التستري والمحقق صاحب حاشية المعالم واخوه صاحب الفصول حيث قال المحقق التستري : ان انسداد باب العلم بما يجب العمل به من الأدلة كالكتاب والسنة يقتضي في حكم العقل وجوب اعمال الظن في تشخيص ما هو الكتاب وما هي السنة اللذان منهما يستفاد الحكم الشرعي لا في تحصيل الأحكام الشرعية ( أو ) حجية الظن ( بهما ) اي بالواقع نفسه لو حصل الظن به وبالطريق اليه لو حصل الظن بالطريق صرفا كما اختاره المصنف تبعا لأستاذه الأنصاري ( أقوال ) ثلاثة ونتيجة القول الثالث هو حجية الظن مطلقا سواء تعلق بالحكم الفرعي
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 301 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي