تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بحيث ينافيه عدم ايجاب الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال وانه مرغوب عنه شرعا قطعا واما مع استكشافه فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره واما المقدمة الرابعة : فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره
شرح
( بحيث ينافيه ) اي ينافي هذا الاهتمام ( عدم ايجاب الاحتياط الموجب ) اي الاحتياط نفسه موجب ( للزوم المراعاة ) للتكاليف ( ولو كان ) الاحتياط ( بالالتزام ببعض المحتملات ) لا كلّها الثاني : ما أشار اليه بقوله : ( مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال ) اي حال جواز ارتكاب بعض الأطراف للاضطرار ونحوه ( وانه ) أي الاهمال العمومي ( مرغوب عنه شرعا قطعا ) حيث نستكشف من هذا الاجماع أن الشارع لا يرضى بترك سائر أطراف العلم الاجمالي ( وأما مع استكشافه ) اي مع استكشاف الاحتياط المزبور وصحة دعوى الاجماع المذكور ( فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ ) اي حين الاستكشاف ( بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث ) اي في الدرس ( وغيره ) فاعرف ذلك وتأمل فيه لتقف على المقصود وبهذا البيان يتبين تمامية المقدمة الثالثة فلا يرد من ناحيتها الاشكال على دليل الانسداد . ( واما المقدمة الرابعة ) وهي عدم وجوب الاحتياط في أطراف علمنا الاجمالي بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية من البراءة أو الاستصحاب ( فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام ) العام في جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات مسلمة ( بلا كلام ) لكن ذلك ( فيما يوجب ) مقدار ( عسره ) أي عسر ذلك الاحتياط