تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
انما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة فافهم : « المقصد الثالث في المفاهيم » مقدمة وهي أن المفهوم - كما يظهر من موارد اطلاقه - هو عبادة عن حكم انشائي أو اخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ
شرح
الأخير من العبادة المحتاجة في عباديتها إلى قصد القربة لا يتعلق بالعبادة الفعلية حتى يدل على صحتها ويلزم منه محذور اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد بل ( انما يكون نهيا عن العبادة ) الشأنية ( بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة ) بمعنى انه ( لا يسقط إلّا بقصد القربة ) لا أنه مع تعلق النهي به يتصف بعنوان العبادية فإنه غير جائز لأن عبادية هذا القسم موقوفة على اقتران العمل بقصد القربة والقصد المزبور لا يمكن للمكلف مع النهي عنه وبعبارة أخرى : أن النهي لا يكشف عن صحتها لأن النهي وان كان مشروطا بالقدرة لكن القدرة على العبادة الشأنية لا تتوقف على قصد القربة حتى يتوقف على الأمر الملازم للصحة ( فافهم ) ما قدمناه لتقف على المراد واللّه تعالى الموفق لسبيل الرشاد .

المقصد الثالث في المفاهيم

( مقدمة ) في معنى المفهوم ( وهي ان ) معنى ( المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه ) لغة وعرفا في كلماتهم ( هو عبارة عن حكم انشائي ) فيما إذا كان المنطوق انشاء نحو « ان جاءك زيد فأكرمه » ( أو اخباري ) فيما إذا كان المنطوق خبرا نحو « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » ( تستتبعه ) أي تستتبع ذلك الحكم ( خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ) فعدم اكرام زيد على تقدير عدم المجيء وعدم وجود النهار على