تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق إلا أن الكلام في صدق النسبة ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطرو التقييد غير قابل فان ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده وهذا
شرح
والنكرة الغير المعينة لا واقعا ولا عند المخاطب ( على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه ) اي في لفظ المطلق ( اصطلاح ) جديد ( على خلافها ) اى خلاف اللغة ( كما لا يخفى ) لعدم ثبوت تضيّق أو توسعة في معنى المطلق ( نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد ) أي للماهية الملحوظة مقيدة ( بالارسال ) ومقيدة بالاطلاق ( والشمول البدلي ) حتى يكون لا بشرط قسميا لا مقسميا ( لما كان ما أريد منه الجنس ) كرجل ( أو الحصة ) الغير المعينة كجئني برجل ( عندهم بمطلق ) لعدم تحقق قيد الارسال في اسم الجنس ولا النكرة لما سبق من أن تقيدهما بقيد الارسال موجب لمحاذير متعددة ( إلّا أن الكلام في صدق النسبة ) إلى المشهور حيث لم يعلم منهم أخذ الارسال في مفهوم المطلق بل أن معاملتهم لاسم الجنس والنكرة معاملة المطلق تكون أقوى شاهد على عدم صدق النسبة . ( ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى ) المنسوب للمشهور باعتبار أنه مقيد بقيد الارسال ( لطرو التقييد ) عليه ( غير قابل فان ماله ) اى للمطلق المشهوري ( من الخصوصية ) وهي قيد الارسال الذي هو جزء معناه الموضوع له ( ينافيه ) اي ينافي التقييد ( ويعانده ) فان المقيد بشرط التقييد الذي هو معنى المقيد اصطلاحا يعاند المطلق بشرط الاطلاق ( وهذا )
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 266 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي