تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام : « فصل » هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أولا
شرح
اثبات مقدمة أخرى وهي ( كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام ) فإذا كملت هاتان المقدمتان ترتبت ثمرة النزاع وهي : أنه لو قلنا بشمول الخطاب للمعدومين كانت الظواهر حجة بالنسبة إليهم فيجوز لهم الرجوع إلى ظواهر الخطابات لتشخيص مراد المتكلم ولو لم نقل بالشمول لم يجز ذلك لهم هذا ( و ) لكن ( قد حقق ) فيما سبق بطلان المقدمتين لضرورة ( عدم الاختصاص به ) اي بالمقصود بالافهام بل الظواهر حجة مطلقا كما اثبتوه ( في غير المقام ) كما سيأتي في المجلد الثاني إن شاء اللّه تعالى ( وأشير إلى منع كونهم ) اي غير المشافهين ( غير مقصودين به ) أي بالأفهام ( في خطاباته تبارك وتعالى في ) هذا ( المقام ) وحينئذ فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا

فصل هل تعقب الأمّ أو المطلق تعقبا عرفيا لا حقيقيا

( بضمير يرجع إلى بعض افراده ) لا جميع الافراد لقرينة هناك بحيث أولادها لرجع إلى الجميع طبق ما هو المتداول من مطابقة للضمير لمرجعه ( يوجب تخصيصه ) اي العام والمراد به الحكم المترتب على العام ( به ) اي بذلك البعض الواقع مرجعا للضمير ( أولا ) بتخصص به بل يبقى العام على عمومه