على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه فلا وجه للتفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع واستظهار جريانه عن بعض الشافعية فيه كما لا يخفى فتأمل جيدا - « فصل »
شرح
( على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ) اي انتفاء الوصف المساوى أو الأعم مطلقا أو من وجه .
والحاصل : أن جميع ما ذكرناه من الفروض مع ملاحظة استفادة العلية يكون داخلا في محل النزاع وإلا فلا يكون داخلا في محل النزاع وحينئذ ( فلا وجه للتفصيل ) الذي حكي عن التقريرات ( بينهما ) أي بين الوصف المساوي والأعم مطلقا ( وبين ما إذا كان ) الوصف ( أخص من وجه ) من الموصوف ( فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ) فقط كما لو وجد الوصف بدون الموصوف كسائمة الإبل في المثال السابق ( بأنه لا وجه للنزاع ) متعلق بقوله : « للتفصيل » ( فيهما ) أي في الوصف المساوي والأعم مطلقا ( معللا ) عدم جريانه فيهما ( بعدم الموضوع ) عند انتفاء الوصف وإذا انتفى الموضوع فلا مجال للنزاع في المفهوم حتى في القضايا المسلمة الدلالة على المفهوم ( واستظهار جريانه ) اى جريان النزاع ( عن بعض الشافعية فيه ) أي فيما إذا كان الوصف أخص من وجه كما سبق من مثال « في الغنم السائمة زكاة » فان المفهوم منه عدم الزكاة في معلوفة الإبل ( كما لا يخفى فتأمل جيدا ) لتعرف حقيقة الحال