تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
على الاختصاص وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم « تذنيب » لا يخفى ، أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف واما في غيره
شرح
مع الغلبة ( على الاختصاص ) والانحصار المستلزم للمفهوم ( وبدونها ) أي بدون الدلالة على الاختصاص والانحصار ( لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ) لأن الدلالة على المفهوم فرع ثبوت الخصوصية المزبورة وحينئذ يكون الوصف توضيحيا لا احترازيا فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء ( فافهم ) إشارة إلى بطلان اشتراط المفهوم بعدم كون الوصف غالبيا كما في حاشية المشكيني ( ره ) وغيرها .

تذنيب

في بيان النسبة بين الوصف والموصوف وذكر أقسامها ( لا يخفى ) أن الوصف إذا لوحظ مع موصوفه يكون على أربعة أقسام الأول : أن يكون مساويا له الثاني : أن يكون أعم منه مطلقا الثالث : أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ، وهذه الثلاثة الاقسام قد تقدمت أمثلتها الرابع : أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا كالانسان العادل : إذا عرفت ذلك فاعلم : ( أنه لا شبهة في جريان النزاع ) في أن الوصف له مفهوم أو لا مفهوم له ( فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ) مطلقا كالانسان العادل ( ولو من وجه ) كالانسان الأبيض حيث أنه ( في مورد الافتراق من جانب الموصوف ) بان وجد الموصوف بدون الصفة كالانسان غير العادل وغير الأبيض بأن يقال : هل لهما مفهوم وهو أنه لا يجب اكرام الانسان غير العادل وغير الأبيض أم لا مفهوم لهما ( واما في غيره ) كما إذا كان بينهما التساوي أو كان الوصف أعم مطلقا من