اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه فان علم حال القيد فلا إشكال وان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولا يجب فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله وانه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو والّا
شرح
لأنواع الواجب ( اختلاف القيود ) المأخوذة في الواجب وتفاوتها ( في وجوب التحصيل وكونه ) أي التحصيل ( موردا للتكليف ) تارة كمثل مقدمات الواجب المطلق فإنها واجبة التحصيل وهي مورد التكليف ولو بنحو الواجب الغيري ( و ) في ( عدمه ) أخرى اي عدم وجوب التحصيل وعدم كونه موردا للتكليف كمثل الشرط في الواجب المشروط وحينئذ ( فان علم حال القيد ) من كونه واجب التحصيل أو عدمه ( فلا اشكال ) في لزوم الحكم على طبقه ( وان دار أمره ) أي أمر القيد ( ثبوتا ) وواقعا ( بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ) على ( نحو الشرط المتأخر أو المقارن ) أو المتقدم حيث لا يجب تحصيل القيد لأن الوجوب الذي هو مفاد الهيئة مرتبط به ( و ) بين ( ان يكون ) القيد ( راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله ) كما لو كان القيد مقدمة وجودية لها ( أولا يجب ) تحصيله كما أو كان القيد من المقدمات الغير الواقعة تحت التكليف فلا يترشح عليها الوجوب من ذي المقدمة هذا كله بالنسبة إلى صور مقام الثبوت ، واما صور مقام الاثبات ودلالة الدليل اللفظي فهو ما أشار اليه بقوله : ( فإن كان في مقام الاثبات ) وما يستفاد من الدليل بالنسبة إلى ( ما يعين حاله ) أي حال القيد ( وانه راجع إلى أيهما ) من الهيئة أو المادة بحسب ما يستفاد ( من القواعد العربية فهو ) المتبع ( وإلّا ) اي وان لم يكن في البين قرينة تعيّن