وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث أنه بالدقة يرجع اليه
شرح
لا يسري إلى الآخر فلا مانع من كون الصلاة مأمورا بها والكون في موضع التهمة منهي عنه ( واما ) بناء ( على ) القول ب ( الامتناع فكذلك ) أي لا مانع من كون العبادة مأمورا بها والعنوان منهيا عنه ( في صورة الملازمة ) إذ المتلازمان في الوجود غير متحدين فيه لأن القائل بالامتناع انما يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد ولا يري الامتناع في الشيئين المتلازمين ( وأما في صورة الاتحاد ) أي اتحاد العبادة مع العنوان في الوجود الخارجي ( وترجيح جانب الامر ) على جانب النهي ( كما هو المفروض ) من صحة العبادة لقيام الاجماع على الصحة في مواضع التهمة ونظائرها ( حيث أنه ) أي المفروض هو ( صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله ) أي حال النهي ( في القسم الثاني ) حيث يكون النهي فيه ارشادا إلى نقص في مصلحتها ولا يكون النهي مولويا لأنه ينافي الصحة المجمع عليها ( فيحمل ) النهي في هذا القسم الثالث ( على ما حمل عليه ) النهي ( فيه ) أي في القسم الثاني ( طابق النعل بالنعل ) والقذّة بالقذّة .
( حيث أنه ) أي هذا القسم ( بالدقة يرجع اليه ) أي إلى القسم الثاني فيكون حال الصلاة في مواضع التهمة حال الصلاة في الحمام فكما أن الصلاة في الحمام قد اجتمع فيها الأمر المولوي والنهي الارشادي