ليس نقيضا للترك لأنه أمر وجودي ونقيض الترك انما هو رفعه ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه فكما أن هذه الملازمة تكفي في اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفي في المقام غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك انما ينحصر مصداقه في الفعل فقط وأما النقيض للترك الخاص فله فردان وذلك
شرح
كالصورة السابقة ( ليس نقيضا للترك ) الواجب ليكون محرما ( لأنه ) أي الفعل ( امر وجودي ونقيض الترك انما هو رفعه ) أي عدمه وتركه ( ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا ) فكلما رفع ترك الصلاة تحقق فعل الصلاة ( وليس ) رفع الترك ( عينه ) أي عين الفعل ولا متحدا معه خارجا ضرورة أن الوجود لا يتحد مع العدم ( فكما أن هذه الملازمة ) بين رفع الترك والفعل ( تكفي في اثبات الحرمة لمطلق الفعل ) وفي سرايتها من رفع الترك إلى ملازمه الذي هو فعل الصلاة ( فكذلك ) الملازمة بين الصلاة ورفع الترك الموصل ( تكفي في المقام ) لسراية الحرمة إلى الصلاة لأن ترك الصلاة على كلا القولين القول يكون المقدمة الترك المطلق للصلاة ، والقول بكون المقدمة الترك الموصل ، يكون مقدمة وفعل الصلاة على كلا القولين يكون ملازما اما لرفع الترك المطلق وأما لرفع الترك الموصل .
( غاية الأمر أن ما هو النقيض ) للمقدمة الواجبة ( في ) ما لو كانت المقدمة ( مطلق للترك انما ينحصر مصداقه ) أي مصداق النقيض ( في الفعل فقط ) فيحكم بحرمته ( وأما النقيض للترك الخاص ) فيما لو كانت المقدمة الترك الموصل ( فله فردان ) أحدهما فعل الصلاة الثاني الترك المطلق بان لا يصلي ولا يزيل النجاسة معا - كما تقدم - ( وذلك )