تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مع كونه فاقده فيجزى لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ولا يجزي لو لم يكن كذلك ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ان وجب وإلّا لاستحب ، هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري ، ولا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا
شرح
أو الشطر ( مع كونه فاقده ) واقعا فههنا اربع صور - كما تقدم - في المأمور به الاضطراري ( فيجزي لو كان الفاقد ) للشرط أو الشطر ( معه ) أي مع كونه فاقدا ( في هذا الحال ) اي في حال قيام الامارة ( كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ) وهي الصورة الأولى فإنه مع حصول تمام الغرض لا مجال لبقاء الأمر لاستحالة بقاء المعلول مع ذهاب علته ( ولا يجزي لو لم يكن ) العمل الفاقد ( كذلك ) اي وافيا بتمام الغرض ( و ) حينئذ مع عدم الوفاء بتمام الغرض ( يجب الاتيان بالواجد ) للشرط أو الشطر الواقعي ثانيا ( لاستيفاء الباقي ان وجب ) الاستيفاء لكونه ملزما وهي الصورة الثالثة ( وإلّا ) أي وان لم يجب الاستيفاء ( لاستحب ) الاتيان بالعمل ثانيا لاستيفاء الباقي وهي الصورة الرابعة ( هذا ) كله ( مع امكان استيفائه ) اى الباقي ( وإلّا ) اي وان لم يكن العمل وافيا بتمام الغرض بل بقيت منه بقية مما لا يمكن استيفاؤه بالمرة ( فلا مجال لاتيانه ) ثانيا وهي الصورة الثانية ( كما عرفت ) فيما سبق وتبين لك احكامها ( في الأمر الاضطراري ) فراجع هذا كله في مقام الثبوت ( ولا يخفى ) عليك ( أن ) فروض المسألة وان كانت أربعة في مقام الثبوت والامكان ولكن في مقام الاثبات ودلالة الدليل هو ان ( قضية اطلاق دليل الحجية ) في الامارات ( على هذا )
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 395 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي