تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . .
شرح
موضوعات المسائل ومحمولاتها كتعريف الفاعل والمفعول والمضاف اليه والمبتدأ والخبر ونحوها وكتعريف الرفع والنصب والجر المحمولة على تلك الموضوعات القسم الثالث : المبادي الأحكامية وهي مبادئ علم الأصول فقط وهي التي يتوقف عليها معرفة الأحكام الشرعية بقسميها التكليفية والوضعية ، ومعرفة الأحوال والعوارض العارضة على الاحكام من كونها متضادة مثلا أو غير متضادة ، ومعرفة كون الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة من الأحكام التكليفية ، وانما اختصت المبادئ الاحكامية بعلم الأصول فقط لأن علم الأصول هو الذي يستنتج منه الحكم الشرعي فهو الواقع في طريق الاستنباط ، وبعبارة أوضح ان المبادئ الاحكامية هي التي يبحث فيها عن حال الاحكام من حيث كونها مجعولة بالجعل الشرعي الاستقلالي أو التبعي الانتزاعي ، ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية كمثل مباحث مقدمة الواجب والنهي عن الضد واجتماع الامر والنهي بناء على أنها ليست من المسائل الأصولية ، فتكون من مبادئ علم الأصول . « فائدة » وهي انه يظهر مما قدمناه فائدة علم الأصول وغايته فنقول ان فائدة علم الأصول وغايته هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، لأن كل متشرع يعلم بان الأفعال الاختيارية الصادرة من الانسان المكلف لها احكام في الشريعة الاسلامية وهي الوجوب والحرمة والإباحة والاستحباب والكراهة ، كما وانه يعلم بان تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري بل يحتاج أكثرها لأجل اثباتها إلى اعمال النظر وإقامة الدليل وان علم الأصول هو المتكفل الوحيد للاستعانة به على الاستدلال لاثباتها ففائدة علم الأصول والغاية منه هي الاستعانة به