طهارته فلا يصح استصحاب النجاسة لعدم اليقين السابق أي الدليل دال على عدم نقض اليقين يعنى لا تنقض اليقين بالشك ففي صورة إقامة البينة على نجاسة الشيء لم يكن اليقين عليها حتى تستصحب أي في مورد الامارة لم يكن اليقين السابق وهو شرط في جريان الاستصحاب .
والجواب عن الاشكال بناء على تقرير شيخنا الأستاذ ان المراد من اليقين في مورد الامارات هو اليقين الطريقي اى نقطع على كون الامارة حجة عن الشارع مثلا نقطع بحجية البينة شرعا فالمراد من اليقين في مورد الامارة هو اليقين في حجيتها وهذا ما يستفاد من قول الشيخ في الرسائل وكذا صاحب المعالم اى قال إن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم فسلمنا كون الطريق ظنيا ولكن حجيته قطعي اى قطعنا ان شارع جعل البينة حجة وعلمنا قول الشارع بان يعمل على طبقها فيقطع بالحكم الظاهري بناء على العمل بالحجة .
هذا جواب الاشكال على تقرير شيخنا الأستاذ لكن أشكل عليه بان امارات انما يكون حجة من باب الطريقية فلا يكون الظن بالحكم فضلا عن القطع .
والجواب عن الاشكال قد ذكر في باب القطع من أنه على خمسة أقسام الأول القطع الطريقي الثاني القطع الموضوعي وهو على أربعة أقسام : الأول يؤخذ في الموضوع على نحو الصفتية فاما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزئه أو انه مأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية وهو أيضا اما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزئه .
ثم من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه بنفس
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 98
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٩٨