تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
صحيحة لقاعدة الفراغ فاشكل عليه بقوله لا يقال حاصله ان الشخص كان محدثا أو لا ثم شك في الطهارة فاستصحب الحدث ويحكم على بطلان الصلاة . فأجيب عن هذا الاشكال بقوله فإنه يقال نعم الخ اى سلمنا استصحاب الحدث في صورة التفات إلى الشك قبل الصلاة واما إذا التفت إلى الشك بعد الصلاة فيحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراع وهي مقدمة على اصالة الفساد ولا يخفى انما يحكم بصحة الصلاة مع احتمال الطهارة بعد الحدث . قوله : الثاني انه هل يكفى في صحة الاستصحاب الشك في بقاء الشيء على تقدير ثبوته الخ . ويبحث في هذا التنبيه انه إذا لم يكن القطع بنجاسة الشيء ولكن قامت البينة عليها فشك في طهارته فهل يصح استصحاب الطهارة وكذا إذا قام الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة حال حضور الإمام عليه السلام وشك في زمان الغيبة في بقائه . فاشكل في جريان الاستصحاب في مثل هذا المورد بان الامارة لا تفيد اليقين بل لا تفيد الظن فضلا عن اليقين فعلى المذهب الحق كانت حجية الامارات غير العلمية من باب المنجزية والمعذرية ولا يجعل الحكم بالامارة غير العلمية أي تكون حجيتها من باب الطريقية المحضة ولا يجعل الحكم في مقابل الامارة واما أهل السنة فهم قائلون بجعل الحكم بالامارة . وحاصل الاشكال ان الامارة انما تكون حجة من باب الطريقية مثلا إذا دلت الامارة على نجاسة الشيء فهي حجة وإذا شك في