تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

[ الخاتمه الاجتهاد والتقليد ]

[ في تعريف الاجتهاد ]

التعريف الظن الغير الفعلي واما الاشكال في التعريف الثاني اى عرف الاجتهاد بالملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعى من الأصل فيشمل هذا التعريف الملكة التي تحصل من الأصل غير المعتبر مع أن هذه الملكة ليست اجتهادا . ويقال في الجواب ان كان التعريف بالحد أو الرسم فيشترط ان يكون جامع الافراد ومانع الاغيار وقد ذكر في المنطق ان التعريف اما ان يكون بالحد واما ان يكون بالرسم وان كان المراد هذا القسم من التعريف فلا بد ان يكون جامعا ومانعا ولكن المراد من التعريف هنا هو التعريف اللفظي اى المراد تفسير مدلول اللفظ فيمكن في هذا القسم من التعريف ان يكون المعرف ( بالكسر ) أعم من المعرف ( بالفتح ) أو أخص منه فالمراد هو التعريف اللغوي كسعدانة نبت والحيوان فرس . فيذكر هنا ما قرره شيخنا الأستاذ في هذا المقام وهو انه ليس لنا التعريف الحقيقي لان هذا التعريف انما يكون بالذاتي والذاتيات وهما مخفية لنا وان قيل في المنطق ان الناطق ذاتي والماشي عرضى ولكن ليس الفرق بينهما . وقد ذكر في باب المشتق انا لا نعرف الذاتي حتى نعرف الشيء بذاتياته واما : ما يقال إن الناطق ذاتي فهو انما يكون باعتبار المعتبر اى كان هذا الاعتبار للتمرين ولا يخفى ان ما ذكر في الفقه في تعريف البيع والإجارة ونحوهما هو تعريف لفظي فلا مورد للبحث عن الاطراد والانعكاس في هذا التعريف . وأيضا قال سيد شريف ( قده ) ان فهم حقيقة الأشياء مشكل اى