ذكر عدم جواز انقلاب النسبة بين العامين بعد تقييد أحدهما بالخاص .
ولكن بين المصنف جواز تقديم العام على العام الآخر في المورد الذي لا يجوز فيه تخصيص العام بالآخر لعدم بقاء المورد للعام المخصص أو لا يجوز فيه التخصيص وان بقي الفرد أو الفرد ان للعام لكن يلزم التخصيص بالأكثر وهو مستهجن فيقدم في هذا المورد العام المخصص المقدم على العام الآخر ولا يكون هذا التقديم لانقلاب النسبة بين العامين بل يكون التقديم لاظهرية العام الأول .
توضيح ما ذكر بالأمثلة المذكورة مثلا إذا قيل أكرم العلماء وقيل بعد هذا يستحب اكرام العدول الهاشميين واما إذا قيد أكرم العلماء بالخاص اى قيد بتوسط يكره اكرام العلماء الفساق فيصير العام المذكور منزلة أكرم العلماء العدول بعبارة شيخنا الأستاذ اين عام بعد از تقييد بالخاص كوتاه مىشود فيقدم على قوله يستحب اكرام العدول الهاشميين من باب الأظهرية ولم يكن العام الأول بعد تقييده مخصصا للعام الثاني اى لم يكن أكرم العلماء بعد تقييده بالعدول مخصصا لقوله يستحب اكرام العدول الهاشميين لعدم المورد لهذا العام اى لا يبقى مورد للعدول الهاشميين .
توضيح مثلا لو فرض خمسون فردا لهم فلا تبقى هذه الافراد بعد تخصيص العام المذكور بتوسط أكرم العلماء لان هذا العام بعد تقييده بقوله يكره اكرام العلماء الفساق يصير منزلة أكرم العلماء العدول فلا تبقى الافراد المذكورة لقوله يستحب اكرام العدول الهاشميين بعد تخصيصه بقوله أكرم العلماء فيلزم لغوية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 359
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٩