العموم والخصوص من وجه إذا لاحظت النسبة بين العامين قبل تقييد العام الأول بالخاص اى قبل تقييد أكرم العلماء بالخاص اعني لا تكرم العلماء الفساق واما بعد تقييد هذا العام بالخاص فيلزم انقلاب النسبة اى تصير النسبة بين أكرم العلماء : ويستحب اكرام الهاشميات العدول عموما وخصوصا مطلقا لخروج بعض الافراد بالقيد اعني تصير افراد العام قليلا فهذا مستلزم لانقلاب النسبة
فوافق الشيخ والفاضل النراقي في هذا المورد في انقلاب النسبة واما في السابق فالشيخ موافق للمصنف في عدم جواز انقلاب النسبة اى في المورد الذي كانت النسبة فيه بين المتعارضات مساوية اعني إذا كانت نسبة العام إلى الخاص الأول والثاني مساوية فيقول المصنف انه لا يجوز انقلاب في هذا المورد ووافقه الشيخ .
الحاصل ان النسبة بين العامين في الأمثلة المذكورة هي العموم والخصوص من وجه فلا بد من معاملتهما من التخيير والترجيح وان لزم انقلاب النسبة بين العامين إلى العموم المطلق بعد تخصيص العام الأول اى بعد تخصيص أكرم العلماء بقوله ويكره اكرام العلماء الفساق ويقول المصنف انه لا يصح عندي انقلاب النسبة بل تلاحظ النسبة بين العامين قبل العلاج اى قبل تقييد أحد العامين بالخاص .
قوله : نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه الا ما لا يجوز عنه التخصيص الخ .
اى ذكر آنفا انه لا يجوز تقديم أحد العامين على الآخر وأيضا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 358
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٨