تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الثانوي فاما تخيير بالاطلاقات واما ترجيح بالمرجحات وقال صاحب الكفاية الأصل الأولى هو التساقط والأصل الثانوي هو التخيير . فيبحث هل يجيء هذان الأصلان في مورد الجمع العرفي فيقال في الجواب ان الأصل الأولى لا يجيء في مورد الجمع العرفي بلا اشكالان العمل في مورد الجمع كان بأحد الخبرين وقد ذكر ان المراد من الأصل الأولى هو سقوط أحدهما رأسا اى عدم حجية أحدهما لا بعينه وسقوط كل منهما من حيث المضمون اى عدم حجية كل وأحدهما في المدلول المطابقي . فظهر عدم مجىء الأصل الأولى مع الجمع العرفي لان الحكم في الأصل الأولى هو التساقط ولا يكون في مورد الجمع العرفي واما البحث فإنما يكون في مورد الأصل الثانوي اى هل يجيء الأصل الثانوي مع الجمع العرفي أم لا وبعبارة أخرى هل يجتمع الاخبار العلاجية مع الجمع العرفي أم لا والمراد من هذه الأخبار هو الأصل الثانوي فقال المشهور والشيخ ان الاخبار العلاجية لا يجيء مع الجمع العرفي . قوله وقصارى ما يقال في وجهه ان الظاهر من الاخبار العلاجية الخ . قال المشهور ان الاخبار العلاجية لا تكون مع الجمع العرفي وبينوا « لم » لقولهم اى الوجه واللم لعدم مجىء الاخبار العلاجية مع الجمع العرفي ان الاخبار العلاجية ظاهرة في مورد التحيّر وعدم استفادة واما بعد حصول التوفيق فيستفاد الحكم الشرعي