تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المصلحة فيها وكذا الحكم في دوران الامر بين الوجوب والاستحباب اى وقع التزاحم بين المقتضيين . والجواب عن السؤال المذكور فنقول ليس التزاحم في هذا المورد ولكن يصير الجواب هذا بعكس الجواب السابق اى يقدم الاستحباب والإباحة على الوجوب مثلا إذا دار الامر بين الوجوب والإباحة فالتعارض انما يكون بين المقتضيين لا بين مقتضاهما اى تتعارض الامارتين فتتساقطان فيقدم الإباحة . بعبارة أخرى يقدم الحكم الغير الالزامى على الحكم الالزامى على عكس ما سبق اما وجه تقدمه فإنه يكفى في ثبوت الحكم الغير الالزامى عدم المنع منه وكذا في دوران الحكم بين الوجوب والاستحباب فان الواجب واجد لعشر درجات والمستحب واجد لخمس درجات . فيسقط الواجب بالمستحب اى للمستحب جزء سلبى وايجابي اعني يقول إن للمصلحة في هذا المورد خمس درجات لا غيرها فتسقط خمس درجات الواجب بتوسط جزء سلبى المستحب لان جزء سلبية يقول ليست خمس درجات زائدة في الواجب . وقد ذكر ان للواجب عشر درجات فإذا سقطت الخمسة منها بتوسط جزء سلبى المستحب بقيت الخمسة فيتعارض هذه الخمسة الباقية في الواجب مع الجزء الايجابي الذي كان في المستحب فيتساقطا . الحاصل انه فرض في الواجب عشر درجات من المصلحة وفرض في المستحب خمس درجات من المصلحة فتسقط خمس