تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الحاصل ان الالزام انما يكون في الاثنين من الأحكام الخمسة اى الوجوب والحرام وثلاثة منها غير الزامي اى الاستحباب والكراهة والإباحة . فيرد الاشكال فيما نحن فيه توضيحه انه ذكر سابقا ان حجية الامارة اما تكون من باب الطريقية واما تكون من باب السببية قد علم أن الحق عند العدلية هو الطريقية فإذا كانت من باب الطريقية تساقط الخبران عند التعارض واما إذا كانت حجية الامارة من باب السببية فالخبران المتعارضان من باب التزاحم على مذهب الشيخ . فاشكل المصنف عليه من وجهين الأول انه لا يصح التزاحم إذا كانت حجية الامارة من باب السببية لنقصان الدليل اى لا يدل على سببية كل من الخبرين المتعارضين بل يراد القدر المتيقن لان حجية الظهور انما تكون من باب بناء العقلاء وهو دليل لبى فيراد منه القدر المتيقن ولم يكن في هذا المورد اى في القدر المتيقن العلم الاجمالي بكذب أحدهما . الثاني اى الاشكال الثاني على الشيخ ان تنزلنا عن ما ذكر وسلمنا السببية وقلنا إن الدليل يدل على ثبوت العلم الاجمالي بكذب أحدهما فيرد الاشكال الآخر فلا يصح التزاحم في مورد لا اقتضاء مثلا إذا كان دوران الامر بين الوجوب والإباحة فهي لا اقتضاء قد ذكر عدم التزاحم بين الاقتضاء ولا اقتضاء وكذا لا يصح في مورد عدم الحكم الالزامى اى لا يصح التزاحم بين الوجوب والاستحباب وكذا لا يصح بين الحرمة والكراهة لعدم الحكم الزامي في جانب الاستحباب والكراهة .