ولا عدمه لعدم وحدة الموضوع في صورة كون الزما قيدا ولكن إذا كان الزمان ظرفا للموضوع فيصح استصحاب وجوب الجلوس فقط .
فقال المصنف ان وحدة الموضوع انما تكون في صورة كون الزمان ظرفا له عند العرف واما عند العقل فهو قيد للموضوع فلا يجتمع بين هذين النظرين اى النظر العقلي والعرفي لتنافيهما وكذا في المقام فلا يكون الجامع بين نظر العقل والعرف وبين لسان الدليل .
قوله : فالتحقيق ان يقال إن قضية اطلاق خطاب لا تنقض الخ .
اى هذا الخطاب مطلق والمراد من اطلاقه هو عدم بيان كون الاتحاد عقليا أو عرفيا أو بلسان الدليل ولا يخفى ان الاطلاق قد يكون للتوسعة وقد يكون للتضييق واما في المقام فهو انما يكون للتضييق اى اطلاق لا تنقض انما يكون للتعيين هذا بالنظر العرفي فيكون نقض اليقين وعدمه بنظر العرف مثلا إذا قيل الماء المتغير ينجس فيقول العرف ان الموضوع هو الماء واما التغير فهو حيثية تعليلية لا تقييدية وان كان عقلا حيثية تقييدية .
والظاهر أنه إذا لم يكن الاتحاد في الموضوع فلم يكن هذا مورد لا تنقض اى لا يشمل هذا المورد مثلا جاء في لسان الدليل العنب إذا غلى يحرم واما الشك انما يكون في الزبيب بعد غليانه فالعرف يحكم بالاتحاد بينهما ويفهم انه بعد الغليان كالعنب فان لا يستصحب نجاسته يلزم نقض اليقين بالشك اى لا تنقض يشمل الشك في الزبيب لأنه مع العنب واحد ذاتا عند العرف وان
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 233
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٣٣