تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
حصول القطع من المقدمات العقلية . قد اختلف في اخذ العلم في الموضوع قال بعض ان الحكم الأولى ثابت مطلقا مثلا الوجوب ثابت للصلاة مطلقا لان العلم والجهل كانا من العناوين الثانوية ولا يؤخذ العنوان الثانوي أي العلم في العنوان الأولى اى الوجوب فالحكم بالعنوان الأولي موجود لكن العلم الذي هو العنوان الثانوي هو متمم الجعل . فثبت مما ذكر ان مقصود المصنف حجية العلم من اى سبب كان كما قال وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتب سائر الآثار عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ان قلت قد منع في شريعة عن العلم التفصيلي الذي يحصل عن الاجمالي قال صاحب الكفاية في الجواب فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم العقلي لأجل منع بعض مقدماته اى أجاب عن منع حصول العلم التفصيلي عن العلم الاجمالي على وجه مانع الخلوّ مثلا يقال إن متعلق العلم التفصيلي ليس فعليا اما لانتفاء شرطه أو لوجود مانعه اى أجيب على وجه الاجمال لكن لا يعلم أن الشرط المفقود ما هو أو المانع الموجود ما هو .

[ في قول المصنف في حجية القطع ]

قد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في الأمر الرابع في الرسائل أن المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل أم لا وقال بعد ذلك ان العلم حجة من اى سبب يتولد حتى العلم التفصيلي الذي يتولد من العلم الاجمالي وقال لا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من المعلومات تفصيله الا انه قد وقع موارد يوهم