الاسترآبادي عدم حجية القطع الذي حصل من المقدمات العقلية واما صاحب الكفاية فقد فهم من كلام المحدث عدم حصول القطع من المقدمات العقلية فوجب الرجوع إلى الأئمة ( ع ) قد علم أن نتيجة كلام المصنف عدم الفرق بين القطاع وغيره في القطع الطريقي وأيضا لا فرق بين أسباب القطع فلا يصح نسبة عدم حجية القطع الذي كان من المقدمات العقلية إلى السيد الصدر بل كان مقصوده عد حصول القطع من هذه المقدمات .
قوله : قال في فهرست فصولها أيضا الأول في ابطال جواز التمسك بالاستنباط الظنية .
أي قال المحدث الاسترآبادي في فهرست فصول فوائده الفصل الأول في ابطال جواز التمسك بالظن في الأحكام الشرعية يذكر هنا الجملة المعترضة بيّن المصنف استدلال المحدث الاسترآبادي في فوائده لكن لم يبيّن انها المدنية أو المكية فالوجه التسمية بالمدنية والمكية ان كل كتاب الّف في المدنية يسمى الفوائد المدنية وما الّف في المكة يسمى الفوائد المكية وما الّف في النجف يسمى الفوائد الغروية وما الّف في المشهد المقدس يسمى الفوائد الرضوية .
قد بين صاحب الكفاية في الأمر السادس المقصدين :
الأول ان قطع القطاع حجة كغيره اى لا فرق في حصوله من المتعارف أو غيره .
واما القطع الموضوعي فهو تابع لدليليه اى يحكم على طبق الدليل قد ذكر انه نسب إلى بعض الأخباريين عدم حجية القطع
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 63
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٦٣