تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
القطعية الغير الضرورية لكثر الاشتباه والغلط فيها فلا بد ان يحصل القطع من الكتاب والسنة . وقال في الأمر الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار فيه والمراد من القطاع بالفارسية أي خوش‌باور ونقل هذا من تصريح كاشف لغطاء ( قدس سره ) أي صرح كاشف الغطاء بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه وكذا من خرج قطعه أو ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه قد جمع صاحب الكفاية بين الامر الثاني والثالث فقال ان القطع حجة مطلقا أي سواء حصل من المقدمات العقلية أو الشرعية سواء كان الشخص قطاع أو غيره بعبارة أخرى سواء كان حصوله بنحو متعارف أو غير متعارف والظاهر أن هذا الحكم للقطع الطريقي واما القطع - الموضوعي فهو تابع لدليله قد يد الدليل فيه بحصوله حسا مثلا القطع في أداء الشهادة موضوعي فلا بد من حصوله حسا وأيضا شرط حصوله بنحو المتعارف . قال الشيخ في الرسائل ان علم المجتهد موضوع حكم للمقلدين فيعلم من الدليل كون هذا العلم من الكتاب والسنة لا العلم الذي حصل من الرمل والجفر وان كان علم المجتهد بالنسبة بنفسه طريقا فلا فرق بين حصوله من الكتاب والسنة أو الرمل والجفر فظهر ان القطع الموضوعي تابع لدليله واما القطع الطريقي فهو حجة من أي سبب كان . قال صاحب الكفاية لا فرق بين القطاع وغيره وان نسب إلى بعض الأخباريين انه لا اعتبار بالقطع الذي كان من المقدمات العقلية وكذا نسب إلى السيد الصدر لكن إذا رجعنا إلى كلمات