تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
إذ لا تجرى فيه قاعدة الضرر التي وردت في مورد الامتنان النوعي لكن إذا كان ضرران في عرض واحد كالمثال المذكور كما إذا لزم من التصرف الضرر على غيره ومن تركه ضرر على نفسه فيتصور هذا المورد على وجهين : الأول عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير بل يجوز اضرار عليه وان كان أعظم من ضرر نفسه فيجوز التصرف في ملكه في المثال المذكور أي فيجوز ان يحفر بئرا أو بالوعة في داره وان حصل الضرر على جاره قال صاحب الكفاية فان نفيه يكون للمنة على الأمة أي قاعدة الضرر كانت في مقام الامتنان النوعي أي احسان والانعام على الأمة ونوع الناس واما في المثال المذكور فالامتنان شخصي لكونه متحققا بالنسبة إلى الشخص الذي كان مورد الضرر . والوجه الثاني انه كان المقام من الترجيح بالأقلية أي يختار ما هو أقل من حيث الضرر وفي هذا الوجه اشكال أيضا لأنه يلزم ان يصير الامتنان النوعي شخصيا أي ليست رحمة نوعية تقتضى مراعاة حال من توجه اليه الضرر الكثير ودفعه عنه وادخال البلاء على صاحب الضرر القليل ويذكر هنا الجملة المعرضة من باب التفريح . شخصي پسرش مريض شد دعا مىكرد آن شخص اى كاش من عوض پسر مريض شوم وبلاى پسرم به جان من كه پدر مىباشم عارض شود شخصي اين قضية را شنيد يك شبى با لباس غريب وعجيب جلو درب آمد نداء كرد پدر آن جوان عقب در آمد گفت شما چه كسى مىباشيد آن شخص گفت من عزرائيل مىباشم آمدم تا شما را عوض پسر شما قبض روح كنم آن پدر فرياد زد هركس